الشيخ فاضل اللنكراني

165

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 16 - الأحوط المسح بباطن الكفّ وإن تعذّر مسح بظاهرها وإن تعذّر مسح بذراعه وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختياراً ( 1 ) .